مرسوم رئاسي رقم 07-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، ي تضمن التصديق على اتف اقية التعاون ال قضائي والإعلانات والإنابات القض ائية وتنفي ذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية ال شعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 11
ليس للطرف المطلوب إليه إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مص اريف عن هذا الاعلان وتكون نفقات حضور الش اهد أو الخبير على عاتق الدولة التي يقع الإجراء في إقليمها.