الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات)
المادة 10
يقتصر تحمل الجهة المختصة في الدول ة المطلوب إليها تسل يم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسل يم، إما بتوقيع المرس ل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة، وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، ويبين فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورق ة الموقّع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للجهة الطالبة مباشرة.