مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل الثامن — نهاية النشاط
المادة 69
تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل :
- انتهاء العقد،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- فسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض،
- التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض،
- التقاعد،
- الوفاة.