مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل السادس — أيام الراحة القانونية والعطل والغيابات
المادة 53
للأم المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، و لمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب المعنية.