الفصل الأول — عقد العمل
المادة 3
يوظف الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقد مكتوب.
يجب أن يوضح العقد، على الخصوص، ما يأتي:
- تسمية منصب الشغل،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- تاريخ بداية السريان،
- الحجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي)،
- الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
- تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب،
- مكان التعيين.
ويوضح العقد، زيادة على ذلك، الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل.