مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل الخامس — الراتب
المادة 28
ينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربعة (4) مستويات :
- عمال مهنيون من المستوى الأول،
- عمال مهنيون من المستوى الثاني، 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- عمال مهنيون من المستوى الثالث،
- عمال مهنيون من المستوى الرابع.