مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل الخامس — الراتب
المادة 25
يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام الت ع اق د، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، من :
- تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم،
- المنح ذات الطابع العائلي.