الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يتعين على الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، احترام واجباتهم، لا سيما ما يأتي:
- ممارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز،
- الامتناع عن كل فعل لا يتماشى وطبيعة منصب شغلهم، حتى خارج الخدمة،
- التحلي، في كل الظروف، بسلوك لائق ومحترم،
- تنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية،
- مراعاة تدابير النظافة والأمن التي تقررها الإدارة،
- عدم إف شاء أي ح دث عل موا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزونها أو يطلعون عليها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو يمَكّنُوا الغير من الاطلاع عليها، باستثناء ضرورات الخدمة،
- السهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها،
- الحفاظ على ممتلكات الإدارة.