مرسوم رئاسي رقم 07-307
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-307 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية بموجب :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف أسلاك الموظفين فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة وسيرها فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.