مرسوم رئاسي رقم 07-307
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-307 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — المناصب العليا في المؤسسات العمومية
المادة 10
يستفيد شاغلو المناصب العليا في المؤسسات العمومية التي لا يمكن تصنيفها في الجدول المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من الزيادة الاستدلالي ة الواردة في الج دول المنص وص عليه في المادة 3 أعلاه.