الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 18
إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
ويستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه.
ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابثين إلى غاية نهاية نشاط الموظف.