المادة 9
اختصاصات الجمعية العامة الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص :
1 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي،
2 - تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م
3 - اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل عامين (2) وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وع رضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.
5 - إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والماليّة والداخليّة للهيئة.
6 - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق على توصياتها.
7 - إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
8 - دراس ة واعتماد التق اري ر التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.
9 - التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربيّة.
10 - تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي 3(/)2 الدول الأعضاء.
11 - الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة بموافقة ثلثي 3(/)2 الأعضاء.
12 - الموافقة على حل الهيئة.
13 - إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربيّة والإقليمية والدولية.
14 - قب ول المع ونات والتب رعات والمنح التي تقدم للهيئة.
15 - إق رار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.
16 - إقرار مشروع جدول الأعمال.
17 - نق ل المقر ال دائم للهيئة بموافق ة ثلثي 3(/)2 أعضاء الجمعية العامة.
18 - تعيين مراقب الحس ابات الق انوني وإنهاء خدماته.
19 - تعيين الموظفين الرئيسيين.