المادة 8
الجمعية العامة
1 - تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين أو المديرين العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم.
2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين .(2)
3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين (2)، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء.
4 - يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بن اء على طلب أحد الأعض اء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العام ة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام للهيئة.
5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة.
6 - يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مالم ينص خلاف ذلك.