المادة 6
اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يأتي :
1 - إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران بين الدول الأعضاء.
2 - تنسيق م واقف ال دول الأعض اء بصدد الأم ور ذات المصلح ة المشترك ة والاهتمام المشت رك في مجال الطيران المدني.
3 - تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية.
4 - تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء.
5 - رصد التغيرات، بما في ذلك التغييرات التقنية، في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة.
6 - تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات واجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والاجراءات.
7 - تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العم ل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.
8 - تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الاقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية.
9 - تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء.
10 - التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
11 - دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طل ب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسبا.