مرسوم رئاسي رقم 07-289
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-289 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة
المادة 5
أهداف وأغراض الهيئة تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعض اء باطار للعمل المشترك من أجل : * وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته.
- النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
- العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.