مرسوم رئاسي رقم 07-289
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-289 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة
المادة 4
مقر الهيئة
1 - يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط / المملكة المغربية.
2 - يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها.