مرسوم رئاسي رقم 07-289
· ج.ر عدد 64 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-289 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة
المادة 25
نفاذ الاتفاقية
1 - يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع خمس دول ع ربي ة وث ائق تصديقه ا أو انضمامها إلى الاتفاقية ل دى الأم ان ة الع امة لجامعة الدول العربية.
2 - تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.