المادة 21
تعديل الاتفاقية
1 - يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عض و أو أكثر يقدّم إلى المدير الع ام ويوافق عليه نصف الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة.
2 - ت درس الجمعي ة العام ة التعديل المقت رح في أوّل اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كم ا يج وز الدع وة إلى اجت ماع غي ر عادي للنظ ر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.
3 - تصدر الجمعية العام ة قراراتها بالموافق ة على التعديل بأغلبية ثلثي 3(/)2 الدول الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة.