المادة 20
تسوية الخلافات والمنازعات
1 - إذا نشأ خلاف بين دولتين أو أكثر من أعضاء الهيئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شؤون الطيران المدني ولم تفلح المفاوضات في فضه، يقوم المدير العام بناء على طلب أحد الأطراف، ببذل أقصى جهده لحل هذا الخلاف، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. فإذا لم يتوصل المدير العام إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة وجب عليه رفع الأمر إلى المجلس التنفيذي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - إذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التوصل إلى حل بشأن فصل الخلاف، فعليه أن يرفع الأمر إلى الجمع ي ة ال ع ام ة في أوّل دورة ع ادي ة تع ق ده ا أو في دورة غير عادية تعقد خصيصا لهذه الغاية.
3 - إذا لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى حل للخلاف، يعرض الأمر من قبل أحد الأطراف المتنازعة على هيئة محكمين تشكل وفق النظام التحكيمي الذي تقرره الجمعية العامة، أو على محكمة العدل العربية بعد إنشائها.
4 - لا يحق للدولة التي تكون طرفا في النزاع التصويت عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك في المجلس التنفيذي أو في الجمعية العامة.
5 - يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل العربية نهائيا وملزما للفرقاء.