المادة 15
العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظ مات الأخرى.
2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وموازنته ا على لجن ة التنسيق العلي ا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والماليّة والمحاسبية بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد.
5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة.
6 - تقدم الهيئة تق ريرا دوريا عن نشاطه ا إل ى مجلس وزراء النّق ل الع رب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
7 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بصفة مراقب.
8 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.