المادة 14
ميزانية الهيئة ومواردها
1 - يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2 - تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين .(2)
3 - تتكون موارد الهيئة من :
أ) مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة،
ب) دخل الهيئة من خدماتها وأنشطتها كبيت خبرة عربي متخصص،
ج) الهبات والوصايا والتبرعات والمساع دات التي تقرر الجمعية العامة قبولها. 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
4 - تخض ع مي زاني ة اله يئ ة لل رقاب ة الماليّة للجامعة.
5 - تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي.