المادة 13
المدير العام واختصاصاته
1 - المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة.
2 - تنتخب الجمعية العامة مديرا عاما لمدة أربع سنوات ق ابل ة للتجديد مرة واحدة على أن يك ون اختياره على أس اس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.
3 - في حالة شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة.
4 - يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفي ذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
5 - يتولى المدير العام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ويقوم بتمثيل / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة والدف اع عن مص الحها والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد إليه به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص :
أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي،
ب) تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي تضعها الجمعية العامة،
ج) تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تقارير أخرى،
د) إعداد مشروع خطط الهيئة الإنم ائي ة والإشراف على تنفيذها،
ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
و) إعداد مشروع موازنة الهيئة،
ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانوني وهيئة الرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية ورفع ه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة،
ح) إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة،
ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي،
ك) تق ديم تقري ر سن وي عن أنشط ة اله يئة إلى مجلس وزراء النّقل العرب.