المادة 12
الإدارة العامة
1 - الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للهيئة وتتكون من المدي ر الع ام والموظفين الرئيسيين والفنيين والإداريين.
2 - يتم تعيين موظفي الإدارة الع امة وفق ا للنظام الأساسي لموظفي الهيئة ويراعى في تعيينهم توفر الكف اءة والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - تتولى الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات لتصريف شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص :
أ) إعداد مش روع الموازن ة والميزاني ة والحساب الختامي،
ب) إعداد مشروعات النظم الإدارية والماليّة والداخلية وت وصيف الوظائف للهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي،
ج) إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي،
ه) القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات الع ربيّة والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
و) أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.