المادة 10
المجلس التنفيذي
1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين (2) ويكون لكل عضو صوت واحد. 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
2 - يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم.
3 - ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، لمدة سنتين .(2)
4 - يكون الرئيس ون ائب الرئيس من الرؤس اء أو المديرين العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصبا معادلا.
5 - يت ولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة.
6 - تقديم تقرير عن أنشطة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة.
7 - يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي.
8 - يجتم ع المجلس التنفيذي مرتين كل عام ع لى الأق ل بمقر الهيئة بدع وة من رئيسه ويج وز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.
9 - يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
10 - يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.
11 - يحض ر المدي ر الع ام للهيئة اجتماعات المجلس التنفيذي.