المادة 9
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادة :
أ - يبقى الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب محبوسا، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب - يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك،
ج - يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب.