المادة 5
تنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ طلبات التعاون التي توجهها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، والتي تهدف إلى الق ي ام بالتح ري والتح ق يق أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن للسلطات و الأشخاص المعنية للطرف الطالب أن تساعد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون أثناء تنفيذ الطلب.
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.