المادة 3
رفض التعاون القضائي
1 - يرفض التعاون :
أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو المبادئ الدستورية،
ب - إذا تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة،
د - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها.غير أنه لا تعتبر من الجرائم السياسية :
- جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني،
- الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة،
- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته التي انضم أو سينضم إليها الطرفان المتعاقدان، وكذا أي أداة من أدوات الأمم المتحدة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
- المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين.
2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم :
أ - بإعلام الطرف الطالب فورا بأسباب رفض طلب التعاون،
ب - بالتشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.