المادة 26
التسجيل يتعين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يقوم فور دخولها حيز التنفيذ بإحالتها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يشعر الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء و برقم التسجيل.
إث باتا لذلك، وقع مف وضا الطرفين هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين
(2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام مراسيم