مرسوم رئاسي رقم 07-287
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 21
التعاون القانوني
1 - يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات في مجال التشريع والتنظيم القضائي والاجتهاد القضائي فيما يخص المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية.
2 - يجوز للطرفين توسيع تعاونهما إلى مجالات قانونية وقضائية غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.