مرسوم رئاسي رقم 07-287
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 19
المصادقة على الوثائق المدعمة
1 - يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون، وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية، إذا تم التصديق عليها قانونا.
2 - يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لأغراض هذه الاتفاقية، إذا تبين أنها موقعة أو مطابقة للأصل من طرف قاض أو موظف مؤهل لدى الطرف الطالب.