المادة 14
مصاريف التعاون القضائي
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ الطلب باستثناء التكاليف التالية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ - التعويضات والمصاريف والتسبيقات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية،
ب - المصاريف المتعلقة بتحويل الأشخاص المحبوسين طبقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف معتبرة أو ذات طابع استثنائي، سيما تلك الناتجة عن تدخل الخبراء، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما لتحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ طلب التعاون وكذا حول كيفية تحمل المصاريف.