مرسوم رئاسي رقم 07-287
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 13
تحويل الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، وفقا لتشريعه الوطني، الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.