مرسوم رئاسي رقم 07-287
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 10
التفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، مالم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني وشريطة حفظ حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء، إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات.
2 - يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب.