مرسوم رئاسي رقم 07-286
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-286 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 3
كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني أحد الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة أو إيداع تحت أي تسمية كانت بالنظر لكونهم أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م