مرسوم رئاسي رقم 07-286
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-286 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الثالث — الاعتراف والتنفيذ
المادة 16
الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية
1 - يصرح بنفاذ العقود الرسمية، سيما العقود التوثيقية، في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بالتحقق من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.