الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 13
تنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين فيما يخص مواطني الطرفين المقيمين على الإقليم الوطني لأحدهما عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بمايلي :
أ - تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب - إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.