مرسوم رئاسي رقم 07-286
· ج.ر عدد 62 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-286 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 11
إثبات تبليغ العقود
1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوب منها التنفيذ تثبت إتمام الإجراء وطريقة التسليم وتاريخه.
2 - إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة