مرسوم رئاسي رقم 07-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة 8
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها في المادّة 9 من ه ذا الاتفاق.
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية".
- وبالنسبة لجمهوريّة الك ونغو : "الدفتر المهني البحري".