مرسوم رئاسي رقم 07-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة 5
معاملة السفن بالموانىء يمنح كل م ن الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخ ر معامل ة مماثلة لتلك التي يع امل به ا سفن ه فيم ا يتعلق بح رية الدخول إلى الموانىء والخ روج منها 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وال رسو بها واستعمال جم يع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والنشاطات التجارية، س واء بالنسبة للسفن وط واقمها أو لل رك اب والبضائع.
ويتعلق هذا الإج راء خاص ة بأماك ن ال رسو وتسهيلات الشحن والتفريغ.