مرسوم رئاسي رقم 07-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة 3
تطبيق التشريعات الوطنية
1 - تطبق التشريعات السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد وكذا الخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية.
2 - تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها، خلال تواجدها في المياه الخاضعة للولاية القانونية الوطنية للطرف المتعاقد الآخر، لتشريع هذا الطرف الأخير.