المادة 21
دخول الاتفاق حيز التطبيق وتعديله وإنهاءه وتسوية الخلافات
أ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين
(30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.
ب) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وبالطرق الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة صلاحيته.
ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالرضا المتبادل للطرفين المتعاقدين. يدخل التعديل حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.
مراسيم