مرسوم رئاسي رقم 07-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة 20
اللجنة البحرية المشتركة لضمان تطبيق فعال لهذا الاتفاق وفي إطار ت رسيخ مبدأ التش اور والحوار بينهما، يتم إنش اء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلي الإدارات البحرية والمينائي ة وخب راء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين.
تجتمع هذه اللجن ة البح رية المشت رك ة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تقديم الطلب.