مرسوم رئاسي رقم 07-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-285 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو، الموقّع بالجزائر في 27 مايو سنة
المادة 11
الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر المصالح الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر. 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليها في الفق رة السابقة، يمكنها أن تعين لتمثيلها أي ة شركة بح رية مرخص لها وفقا للتشريع الس اري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.