المادة 9
حقوق البحارة
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) بالن زول إلى اليابس ة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريط ة أن يك ونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الط رف الآخر.
2 - يسمح لحاملي وث ائق التعريف المذك ورة في المادّة الثامنة (8)، مهما كانت وسيلة النّقل المستخدمة دخول إقليم الطرف الآخر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة (8) ويحتفظ كل من ط رفي الاتفاقي ة بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م