مرسوم رئاسي رقم 07-284
· ج.ر عدد 60 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-284 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقّعة بطرابلس في 9 أبريل سنة 2007
المادة 4
ممارسة النّقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النّقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخري.
3 - يمكن لسفن شركات الملاح ة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشارك ة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية لطرفي الاتفاقية.