المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 60 14 رمضان عام 1428 ه 26 سبتمبر سنة 2007 م اتفاقية النّقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد بطرفي الاتفاقية.
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النّقل البحري،
- العمل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتط وي ر عمليات النّقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النّقل البحري والموانىء،
- التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النّقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية. 14 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2007 م
المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية.
في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : - اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنّقل - إدارة النّقل البحري والموانىء.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة للقط اع الع ام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين،
ج) أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافع ة لِعَلَمه طبقا لتش ريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع عَلَمه.
إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم.