المادة 17
أحكام ختامية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها.
تلغى أحك ام اتفاقية النّقل البح ري والملاحة البحري ة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجماهيرية العربيّة الليبية الشّعبيّة الاشتراكية العظمى والموقّعة بطرابلس بتاريخ 15 مارس سنة 1972 والتي دخلت حيّز التّنفيذ بتاريخ 28 مايو سنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللّجنة البح رية المشتركة المشار إليها في المادّة 16، وإذا لم تتمكن اللّجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ووقّعت في طرابلس بتاريخ 9 أبريل سنة .2007 عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية محمد مغلاوي الاشتراكية العظمى وزير النقل د. محمد أبو عجيلة المبروك أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم