المادة 15
تنمية مجال التعاون بغية تنمية التعاون بينهما في مجال النّقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية :
1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النّقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة،
3 - العمل على التنسيق لعقد ندوات ذات العلاقة بمجال النّقل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللّجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر (16) من الاتفاية،
4 - تبادل دعوات حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين،
5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلّق ة بتطبيق المدون ة الدولي ة لأمن السفن والمرافق المينائية الم نبثقة عن اتفاقي ة سلامة الأرواح بالبحار،
6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.