المادة 13
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولي ة لمستويات التدريب.
بالنسبة لأف راد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية فإن شهادات الكف اءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختص ة في دولهم وتك ون معت رفا بها من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.