المادة 10
الحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخ ل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف الآخر فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الط رف الآخ ر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفق رة السابق ة لأي ضرائب أو رسوم جمركي ة بشرط ع دم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعم ال في بلد الط رف الآخ ر، ويق دم ذلك الط رف معل ومات عنها بالس رعة الممكن ة إلى السلطات الجم ركية لغرض مراقبتها.
3 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاق د الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.